بانتفاء الشرط على ما تقدّم في الحلقة السابقة.
وامّا في الحالة الثانية فقد انيط الحكم في مرحلة المدلول التصوّري بذات الفقير ، وقد تقدّم ان مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الاطلاق ، والدلالة التصديقية الاولية انما تنطبق على ذلك بمقتضى التطابق بينها وبين الدلالة التصورية للكلام (* ١) ، وبهذا ينتج ان المتكلم قد افاد بقوله هذا ثبوت الحكم للفقير ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم ولم يقل ذلك ، لا أنه افاد الاطلاق وقال به ، لان صدق ذلك يتوقّف على ان يكون الاطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا (١) ، وقد عرفت عدمه ، فقصارى ما يمكن تقريره انه لم يذكر القيد ولم يقله ، وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي وهو ظهور حال المتكلم في انه في مقام بيان موضوع
__________________
(١) بمعنى ان المستعمل انما يريد في مرحلة افادة المدلول الاستعمالي افادة نفس المدلول التصوّري ، والمدلول التصوّري للفقير مثلا هي الماهية المهملة له لا المطلقة كما عرفت سابقا (* ٢).
__________________
(* ١) خلاصة هذه الاسطر العشرة ان يقال : وامّا في الحالة الثانية فقد أنيط الحكم في مرحلة الاستعمال بذات الفقير فنعرف ان المعنى المراد افادته هو هذا المعنى المطلق ، وذلك لما ذكرناه سابقا من ظهور حال المتكلم بانه ملتفت الى عدم التقييد ، وهذا يحقق صغرى لكبرى «ان كل ما لا يريده المتكلم في مرحلة الاستعمال لا يريده جدّا».
(* ٢) اعلم انه وإن كان المعنى الموضوع له اسم الجنس هو الماهية المهملة ، لكن علينا ان لا ننسى ان المستعمل حينما يريد استعماله مجرّدا عن القيد فانه لظهور حاله في الالتفات الى عدم تقييده يريد افادة المعنى المطلق الذي يستفاد منه الشمول في مرحلة الدلالة الاستعمالية ، لاستحالة الاهمال حتّى في مرحلة الارادة الاستعمالية عند المتكلم العاقل الملتفت. وهذا قبل ان نصل الى مرحلة ارادة الشمول جدّيا او عدم ارادته.