حكمه الجدّي بالكامل ، وهو يستتبع ظهور حاله في ان ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه.
وبذلك نثبت ان قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية ، وهو معنى الاطلاق ، وهذا ما يسمّى بقرينة الحكمة (او مقدّمات الحكمة).
وبالمقارنة نجد ان الظهور الذي يعتمد عليه الاطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازيّة القيود ، فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في ان ما يقوله يريده ، والاطلاق يعتمد على ظهور حاله في ان ما لا يقوله لا يريده. ويمكن القول بانّ الظهور الاوّل هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدّي ايجابيا (ونريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصّل من الدلالة التصوريّة والدلالة التصديقية الاولى) ، وان الظهور الثاني هو ظهور التطابق بينهما سلبيا. ويلاحظ ان ظهور حال المتكلم في التطابق الايجابي ـ اي في ان ما يقوله يريده ـ اقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي ـ اي في ان ما لا يقوله لا يريده ـ.
ومن هنا صحّ القول بانه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع اطلاق كلام آخر قدّم المدلول اللفظي على الاطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفي.
ويتضح ممّا ذكرناه ان جوهر الاطلاق يتمثّل في مجموع امرين :
الاوّل : يشكّل الصغرى لقرينة الحكمة ، وهو ان تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو الفقير ولم يؤخذ فيه