الطريق (١) بالحكم الظاهري (٢) ، فيقال مثلا «حجية خبر الثقة حكم ظاهري».
والقسم الآخر : الاحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير [أي لتشريع] الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ، ولا يراد بها احرازه ، وتسمّى بالاصول العملية (٣).
__________________
دلالته وصدوره ، فظهور خبر الثقة امارة ، والظهور امارة سواء كان ظهور رواية ام آية.
(وعلى ايّ حال) فحجيّة الظهورات حكم ظاهري ، وحجيّة خبر الثقة حكم ظاهري ، وكذلك حجية الاجماع وو ... فالظهورات واخبار الثقات والاجماعات ونحوها طرق ظنيّة لها درجة كشف ـ ولوالى حدّ ما ـ عن الحكم الشرعي الواقعي ، فهي طرق توصلنا الى الواقع غالبا اي تصيب الواقع غالبا ، وإلا لما اعتبرها الشارع المقدّس حجّة
(١) سواء كان هذا الطريق ظهورا او سند ثقات او اجماع او شهرة او غير ذلك.
(٢) في النسخة الاصلية هكذا «وسمّى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة» ، وما اثبتناه افصح. ولا بأس في هذا المجال بمراجعة اصول فقه المظفّر ج ٣ ، ص ١٢ بحث معنى الحجيّة.
(٣) قد يظنّ بعض الطلبة ان مؤدّى خبر الثقة الذي جعله المولى تعالى حجّة هو حكم ظاهري ، وهذا اشتباه ، والصحيح ان الحكم الظاهري هو «خبر الثقة حجّة» بمعنى انه لو اخبر ثقة عن الامام بان غسل الجمعة واجب ـ مثلا ـ فانّ «غسل الجمعة واجب» ليس حكما ظاهريا ، وانما يكون هذا المؤدّى منجّزا علينا بمقتضى جعل «الحجيّة» لخبر الثقة ، وأمّا الحكم الظاهري هنا فهو «حجيّة خبر الثقة».