__________________
والطلاق وشبهه والنذر واخويه وسائر العقود والايقاعات والحدود والرجم وو ...
فيبيّن لنا مراده من الطلاق مثلا ومراده من الصلاة وانها مركّبة من كذا وكذا ... ليرتب على ذلك ـ في مرحلة التكليف ـ احكاما تناسبها.
٤ ـ وامّا ان يبيّن لنا شرائط المتعلّق كالطهارة والستر (في الصلاة مثلا) ، فيعرّفنا ان الطهارة هي ـ مثلا ـ الاثر المترتب على الوضوء المركّب من كذا وكذا ...
(وامّا) ان تقع محمولات في الجعل الشرعي وهي على قسمين : (قسم) ناظر الى الحكم و (قسم) ناظر الى الاثر.
الاول فهو عبارة عن المفاهيم المحرّكة الخمسة المعروفة (وهي الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والحرمة) ، وادخلنا الاباحة ضمنها لانها من عالمهم وإن لم تكن محرّكة حقيقة ، والامر سهل ، فاعتبر الشارع المقدّس ان الواجب والمحرّم لا يجوز مخالفتهما ويستحق العاصي عليهما العقاب ، بخلاف المستحب والمكروه والمباح.
وامّا الثاني فهو عبارة عن الصحّة والفساد الشرعيين ـ لا التكوينيين ـ اي الصحة والاكتفاء في نظر الشارع المقدّس وان كان ناقصا تكوينا ، وامّا الفاسد في نظر الشرع فهو فاسد تكوينا حتما لنقصانه ، ولا شك انك تعلم ان المراد بالصحة والفساد التكوينيين هو مطابقة المأتي به للمامور به تكوينا وعدم المطابقة.
(ثم في مرحلة الحكم) يحكم الشارع المقدّس فيقول مثلا «الصلاة واجبة» ، امّا تبيينه تعالى كيفية الصلاة والطهارة مثلا فهو امر يكون في مرحلة المبادئ التصورية.
ومن هنا تعرف ان مرتبة الحكم تغاير مرتبة التصوّر لان الحكم يكون في مرحلة التصديق ، فالحكم هو نسبة محمول الى موضوع يناسبه ، (وهي نسبة تعلقيّة من قبيل نسبة المعلول الى علّته) فما قد يتوهّمه البعض من ان كلمة «واجب» في قول المولى «الصيام واجب» حكم هو اشتباه وغفلة عما ذكرناه ، فليست كلمة «واجب» المجرّدة عن موضوعها ومع غضّ النظر عن غيرها هي حكم ، بل هي مفهوم اسمي تصوّري لا اكثر ، وانما الحكم هو «ترتّب الوجوب على الصيام» ، او قل «الصيام واجب» ، فالحكم إذن هو هذه النسبة الحكمية القائمة بين الموضوع والمحمول والتي يعبّر عنها ـ فى مثالنا ـ بثبوت الوجوب للصيام.