__________________
هو الجامع الحقيقي بين موضوعات المسائل الاصوليّة ، إذ رأوا ان لا جامع حقيقيّ بين البراءة والاستصحاب ودلالة الامر بشيء على وجوب مقدّمته والنهي عن ضدّه وحالات التعارض وو ... ، وقد آمن السيد الشهيد رحمهالله بهذا الامر ، ولكنه رأى ان البحث انّما هو عن دليلية الادلّة الاصوليّة لا عن «الاستصحاب» و «البراءة» ونحوهما كمفاهيم اسمية مجرّدة ، وانما البحث عن انّ روايات «لا تنقض اليقين بالشك» مثلا هل تثبت لنا قاعدة الاستصحاب المدّعاة؟ فالبحث إذن عن اثبات دليليّة دليل الاستصحاب المدّعى او عدم دليليّته ، وهكذا الامر في سائر الابحاث الاصولية ، فهذه الادلّة المشتركة التي توصلنا الى غرضنا المطلوب وهو «القدرة على الاستنباط» هي محور دراسات علم الاصول وهي موضوعه ، وهذا يعني عدم وجود داعي لئن نجمعها في جامع حقيقي بان نقول بانّ موضوع علم الاصول هو الدليل المشترك الذي من شأنه ان يوصلنا الى غرضنا ، وانما يكفي ان نقول بان موضوع علم الاصول هو الادلّة المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصّة ، وإن كان يصح أيضا أن نقول بان موضوع علم الأصول هو الدليل المشترك في الاستدلال الفقهي ويكون المراد من الدليل المشترك بنحو الحمل الشائع الصناعي ، اي بنحو العنوان الجامع بين الادلة.
__________________
وانما قال هو «الادلة المشتركة» ، و «الادلة» ليست موضوعا كليّا جامعا بين موضوعات المسائل ولا بين نفس المسائل والادلّة.
وبعبارة أوضح : ما ذكره السيد الشهيد (قدسسره) ليس موضوعا لعلم الاصول ، انما هو إشارة الى وحدة الغرض في هذا العلم وهذا امر صحيح ومتسالم عليه. (ولا فائدة) ـ بعد موحّدية الغرض وصحّة النتيجة التي توصّل اليها سيدنا الشهيد ـ من هذا التطويل إذ ايّ فائدة من ان نعرف ان الغرض هنا شخصي او نوعي او عنواني ، او أن القضية الكلية ـ التي هي علّة هذا الغرض من جهة ومعلولته من جهة أخرى ـ هل جامعيّتها لمسائل علم الاصول شخصية او نوعية او عنوانية ، او ان الموضوع في علم الاصول هل هو الجامع بين موضوعات مسائله او هو القضيّة الكليّة الجامعة بين موضوعات مسائله ومحمولاتها؟! ..