لما كان الشرط مؤثّرا في حال سبق تلك العلة ، فان هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي (١) ، لان الاطلاق الاحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة (٢) ، وقد تقدّم سابقا ان قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي (٣) ولا تساهم في تكوين المدلول التصوّري.
هذا ما ينبغي ان يقال في تحديد الضابط
وامّا المشهور فقد اتجهوا الى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين ـ كما مرّ بنا في الحلقة السابقة ـ :
أحدهما : استفادة اللزوم العلّي الانحصاري ، والآخر : كون المعلّق مطلق الحكم لا شخصه (٤) ، ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني ، وأمّا الركن الاوّل فالالتزام بر كنيته غير صحيح ، إذ يكفي في إثبات المفهوم ـ كما تقدّم ـ دلالة الجملة على الربط بنحو التوقف ولو كان على سبيل
__________________
(١) لاننا نفهم مثلا من المدلول التصديقى لهيئة الجملة الشرطية توقف طبيعي الحكم على الشرط على أيّ حال ، من خلال هذا الفهم نستفيد وجود مفهوم لهذه الجملة.
(٢) بمعنى ان ما ذكره من فهم التوقّف والعلة التامّة المنحصرة ناتج من جريان قرينة الحكمة في الشرط ، إذ لو وجد علّة أخرى او كان الشرط المذكور جزء علة لذكر ذلك ... على ما سيأتي بيانه في الجملة الشرطية إن شاء الله تعالى.
(٣) إذ ان مدلولها هو «لو أراد لقيّد مع كونه في مقام البيان ...».
(٤) المراد من شخص الحكم هو الحكم المعلول لموضوع الحكم والناتج عنه.