الالتزامية ليست ظهورا عرفيا (١).
فقد يقال (٢) : إنّ امثال دليل حجيّة الظهور لا تقتضي بنفسها الا اثبات المدلول المطابقي ما لم تقم قرينة خاصّة على اسراء الحجيّة الى الدلالات الالتزامية ايضا.
ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الامارات والاصول ، فكل ما (٣) قام دليل على حجيّته من باب الامارية ثبتت به مدلولاته الالتزامية ايضا ، ويقال حينئذ : انّ مثبتاته حجّة ، وكلّ ما قام دليل على حجيّته بوصفه اصلا عمليا فلا تكون مثبتاته حجّة ، بل لا يتعدّى فيه عن اثبات المدلول المطابقي إلّا اذا قامت قرينة خاصّة في دليل الحجية على ذلك.
وقد فسّر المحقق النائيني ذلك ـ على ما تبنّاه من مسلك جعل
__________________
(١) او قل بناء على عدم كون الدلالة الالتزاميّة ظهورا عرفيا ومصداقا للخبر ، وهو مقابل الفرض السابق بانّ كلّا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزاميّة مصداق للخبر. ولو عبّر بتعبير «وقلنا بانّ الدلالة الالتزامية ليست مصداقا للخبر» لكان اوضح.
(ملاحظة) : تجد هذا البحث في كتب الاصول في مسألة «الأصل المثبت» ، فانهم يقولون فيها عادة ان مثبتات الامارات (اي مداليلها الالتزامية) حجّة دون مثبتات الاصول ، على تفصيل وبيان يأتيك ان شاء الله تعالى. راجع مثلا مصباح الاصول ج ٣ ص ١٥٠ التنبيه الثامن وتقريرات السيد الهاشمي ج ٦ ص ١٧٥.
(٢) هذا القول لم اعرف صاحبه إلا انّه يناسب مسلك السيد الخوئي رحمهالله تماما ، راجع المصباح ج ٣ ص ١٥٤ و ١٥٥ ، ولعلّه لذلك قال «فقد يقال».
(٣) اي فكل امر كخبر الثقة والظهور قام ..