الطريقية في الامارات ـ بانّ دليل الحجية يجعل الامارة علما فيترتب على ذلك كل آثار العلم ، ومن الواضح انّ من شئون العلم بشيء العلم بلوازمه ، ولكن ادلّة الحجيّة في باب الاصول ليس مفادها إلا التعبّد بالجري العملي على وفق الاصل ، فيتحدّد الجري بمقدار مؤدّى الاصل ، ولا يشمل الجري العمليّ على طبق اللوازم إلّا مع قيام قرينة (١).
واعترض السيد الاستاذ على ذلك بانّ دليل الحجية في باب الامارات وان كان يجعل الامارة علما (٢) ولكنه علم تعبدي جعلي ، والعلم الجعلي تتقدّر [دائرة حجيته] بمقدار الجعل (٣) ، فدعوى ان العلم بالمؤدّى يستدعي العلم بلوازمه انما تصدق على العلم الوجداني لا العلم الجعلي ، ومن هنا ذهب الى ان الاصل في الامارات ايضا عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزاميّة ، وانّ مجرّد جعل شيء حجّة من باب الامارية لا يكفي لاثبات حجيّته في المدلول الالتزامي.
والصحيح ما عليه المشهور من ان دليل الحجية في باب الامارات يقتضي حجية الامارة في مدلولاتها الالتزامية ايضا ، ولكن ليس ذلك على
__________________
(١) تجد هذا الكلام مع اعتراض السيد الخوئي رحمهالله في المصباح ، ج ٣ ، ص ١٥٤. المهم انه يمكن للشارع المقدّس ان يحكم ظاهرا بطهارة اللحم والجلد المشكوك التذكية وبحرمة اكله ـ ظاهرا ـ لامكان التفكيك في الامور التعبدية.
(٢) ذكرنا دليل مسلك الطريقية في بحث «الامارات والاصول» في هذا الجزء ، ص ٧٥ تحت عنوان ثالثا.
(٣) في النسخة الاصلية «والعلم الجعلي يتقدّر بمقدار الجعل» وما اثبتناه اولى.