حجيّة الامارة معناها جعلها علما ، لانّه بنى على مسلك جعل الطريقية ، فمع الشكّ في الحجيّة [كالشهرة] يشك في كونها علما ، فلا يمكن التمسّك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ ، لانّ موضوعه غير محرز.
وجواب هذا الاعتراض ان النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا ، وانما هو ارشاد الى عدم حجيته ، اذ من الواضح ان العمل بالظن ليس من المحرّمات النفسية ، وانّما محذوره احتمال التورّط في مخالفة الواقع فيكون مفاده عدم الحجية ، فاذا كانت الحجيّة بمعنى اعتبار الامارة علما فهذا يعني ان مطلقات النهي تدلّ على نفي اعتبارها علما ، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجّية الامارة (١) ، وبهذا تصلح لنفي الحجية المشكوكة.
__________________
الادلة انما هو الظنون التي لم يعتبر لها الشارع صفة الحجية ، وامّا الامارة المشكوكة الحجية والطريقية (كالشهرة) فخارجة عن موضوع الادلّة العامّة على نحو الحكومة ، فيكون التمسّك بهذه الادلّة العامّة من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وهو غير جائز (لانّ النهي فيها انما هو عن الظنّ ، وهذه الامارة المشكوكة الحجية لا يعلم بانها ظن حتى يكون النهي شاملا لها ، فلعلها علم تعبدي ...) نعم نثبت عدم حجيتها بانّ الحجّة هي التي تكون معلومة فان لم تكن معلومة فلا اثر لها ...» انتهى كلامه قده ـ بتصرّف يسير ـ. واجابه السيد الخوئي رحمهالله في مصباحه ج ٢ ص ١١٥ ... بانّ العمل بما لم تصل حجيّته الى المكلّف عمل بغير علم ، وان كان حجّة في الواقع ، اذ كونه حجّة في الواقع ـ مع عدم علم المكلّف بالحجية ـ لا يجعل العمل به عملا بالعلم كما هو ظاهر.
(١) اي في رتبة اعطاء الحجيّة للامارة.
ومراده (قده) ... انه اذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الامارة علما اي اذا