الطاعة في حالات ارادته شيئا من المكلّف ، فليس ضروريا ـ اذا تمّ الملاك فى شيء واراده المولى ـ ان يجعل نفس ذلك الشيء (١) مصبّا لحقّ الطاعة ، بل يمكنه ان يجعل مقدّمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بانّها مؤدية اليه في عهدة المكلّف دون نفس الشيء ، فيكون حقّ الطاعة منصبّا على المقدّمة ابتداء ، وان كان الشوق المولوي غير متعلّق بها إلّا تبعا ، وهذا يعني انّ حقّ الطاعة ينصبّ على ما يحدده المولى ـ عند إرادته لشيء ـ مصبا (٢) له ويدخله في عهدة المكلّف ، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عيّنه المولى لحق الطاعة ، فقد يتحد مع مصبّ ارادته وقد يتغاير (٣).
__________________
(١) في الطبعة الاصليّة هكذا «... الشيء في عهدة المكلّف مصبّا ...» والافصح حذفها لاسباب واضحة.
(٢) متعلقة ب «يحدّده».
(٣) ولذلك ترى ان المولى تعالى لم يحرّم الزنا فقط وانما حرّم كشف قليل من الشعر والجسد ايضا ، ولم يحرّم شرب الخمر فقط وانما حرّم زراعته وحمله وعصره وو ... اي انه لم يعتبر المحرّم هو خصوص شرب الخمر وانما اعتبر مقدّماته أيضا محرّمة.
وهنا يحسن بنا ـ ونحن في مقام التعرّض لمرحلة مبادئ الحكم ـ ان نردف بهذا التذييل التالي فنقول :
انّه لا شك في انّ ملاك الحكم هو روحه لانه قوامه وعلّته ، ولذلك فهما متلازمان دائما ، (فان قلت) هناك حالات لا يستتبع فيها الحكم الملاك كما في حالات التزاحم ، فان الصلاة الواجبة ـ لتزاحمها مع ما هو اهم منها وجوبا كانقاذ الغريق ـ يسقط وجوبها رغم تمامية ملاكها الوجوبي ثبوتا (قلت) تقديمنا للواجب الاهم لا يعني سقوط حكم الواجب المهم ثبوتا ، بل تسقط فاعليّته