__________________
والجاهل ، وهذا الدليل صحيح ولكنه يحتاج الى اثبات الاطلاق في المورد الذي يقع فيه الشك ، واثبات الاطلاق سهل بعد كون الاصل في الكلام ان يكون في مقام البيان.
(ثمّ) إنّ ما يترتّب على هذا البحث من وجوب القضاء يذكرونه في بحث الإجزاء ومسألة هل يتبع القضاء الاداء فهناك تجد تتمّة هذا البحث.
هنا نصل في بحثنا في التخطئة والتصويب او قل في قاعدة اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل إلى النتائج التالية :
انّه في مرحلة الجعل كلّ الاحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين بها للآيات والروايات المتواترة.
وفي مرحلة الفعلية ايضا كذلك مع تماميّة ملاك الحكم ، وذلك لما ذكرناه من الترتب العلّي والمعلولي بينهما أ ، نعم إلا اذا كان العلم بالجعل ماخوذا في موضوع الحكم الفعلي.
وامّا في مرحلة التنجيز فلا كلام بيننا وبين العامّة في هذا الامر للتسالم عليه ، إذ انه لا إشكال في تنجّز الاحكام بالعلم بها ـ وما يقوم مقام العلم ـ وإلا فمع عدم ذلك تجري الاصول المؤمنة ، فالاصول المؤمنة ترفع التنجيز ولا ترفع الفعلية ، إذ العلم ليس دخيلا ـ في غير الموارد القليلة المستثناة كما ورد في صلاتي القصر والتمام ـ في موضوع الحكم ، فقتل المؤمن ظلما حرام فعلا حتّى على من كان يعتقد بانه كافر محارب وذلك لتمامية ملاك الحرمة ، فالعمل تام القبح ، لكن لا قبح فاعلي بمعنى انّ هذا العمل لكونه مجهولا عنده وكان مكلّفا فرضا بقتال الكافر المحارب فهو غير ملام لعدم تقصيره بحسب الفرض ، وعلى هذا المبنى لو لم يكن شخص يعلم بوجوب الصلاة ـ مثلا ـ عليه ، فصلّاها برجاء المطلوبية لصحّت صلاته بلا إشكال ، ومثلها ايضا من القى بنفسه من شاهق ، ففعله وإن كان محرّما وفعليا عليه لتماميّة ملاك الحرمة الفعلية في حقّه ... إلا ان هذه الحرمة غير محرّكة ولا فاعلة للغويتها المحضة ، فالعجز كما رفع تنجّز الحكم هنا دون فعليته كذلك الجهل رفع تنجيز الحكم دون فعليته ، بل هما في الواقع من باب واحد ، لانّ الجاهل القاصر عاجز ... ويأتي ما يتعلق بهذا الكلام في حديث الرفع وبحث القدرة ان شاء الله تعالى
__________________
(أ) كما يتضح ذلك في الفقرة التالية عند قولنا واما في مرحلة التنجيز ...