الثالث : أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة بما اذا لم يفض إلى العلم التفصيليّ بالمخالفة والمنع ممّا يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا ، كمسألة اختلاف الأمّة على قولين ، وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصّا شرعيّا قهريّا ، عمّا يدّعيه من الثمن
______________________________________________________
من الشارع مخصّصة لاطلاق الادلة الاوليّة.
الجواب : (الثالث) هو (: ان يلتزم بتقييد الاحكام المذكورة) في المسائل السابقة ، مثل : درهمي الودعي وموارد التحالف ، الى غير ذلك (بما اذا لم يفض الى العلم التفصيلي بالمخالفة) للواقع ، فلا يصحّ لثالث اخذ نصفي الدرهم ، ولا غير ذلك ممّا تقدّم (والمنع ممّا يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا ، كمسألة اختلاف الامّة على قولين) فانّه نقول : لا يجوز احداث قول ثالث بالتخيير ، كما ذكره الشيخ قدسسره ولا بغيره ، فاذا اختلفت الامّة على قولين : قول بنجاسة البئر بالملاقات مطلقا وقول بطهارتها مطلقا ، لم يجز احداث قول ثالث بنجاستها ببعض النجاسات وعدم نجاستها ببعض النجاسات الاخرى.
وكذلك اذا اختلفت في : وجوب الظهر او الجمعة ، لم يجز احداث قول ثالث بالاستحباب للجمعة مثلا او تحريمها ، الى غير ذلك.
(و) كذا يلتزم ب (حمل اخذ المبيع في مسألتي التحالف) في صورة الاختلاف في المثمن انّه جارية او عبد ، والاختلاف في الثمن انّه عشرة دنانير او مائة درهم ، حيث قالوا : ببطلان البيع ، ورجوع كلّ من البضاعة والنقد الى مالكه ، فنقول : كلّ طرف حيث يرى نفسه محقّا في ما يدّعيه ، يأخذ بضاعته او نقده (على كونه تقاصّا شرعيّا قهريّا عمّا يدّعيه من الثمن) او المثمن :
فمالك البضاعة يأخذ بضاعته تقاصّا ، ومالك الثمن يأخذ ثمنه تقاصّا ،