فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والانوثية او مجهولهما ، وحكمها بالنسبة الى التكاليف المختصّة بكلّ من الفريقين ، وتارة في معاملة الغير معها ،
______________________________________________________
اجراء العملية وفي جميع الخصوصيات على ما كانوا يتعاملون معه قبل اجراء العملية.
نعم ، لو فرض ـ وهذا فرض في فرض ـ ان رأس الرجل ركب على بدن امرأة او بالعكس ، فالحكم يكون هنا اصعب.
وعلى ايّ حال : (ف) الكلام في الخنثى (يقع تارة في معاملتها مع غيرها ، من معلوم الذكورية والانوثية او) معاملتها مع (مجهولهما) كخنثى مثله ، فهل له ان ينظر الى الرجل باعتباره رجلا ، أو الى المرأة باعتبارها امرأة؟ وهل له ان يتزوج بالمرأة او يزوّج بالرجل؟ واذا كان هناك خنثى مثله ، فهل يتزاوجان بينهما ام لا؟ وما حال الارث؟ الى غير ذلك.
(و) هكذا يقع الكلام في (حكمها بالنسبة الى التكاليف المختصة بكل من الفريقين) فهل يجب عليها الجهر ـ مثلا ـ في اماكن الجهر ، كما هو حكم الرجل؟ ام لا ، كما هو حكم المرأة؟ كذلك بالنسبة الى وجوب الجمعة ، والجهاد ، وكون الدم حيضا وانعتاق المحارم بمجرد ملكه لهم ، وحرمة او حلية لبس الحرير والذهب ، ووجوب ستر جميع البدن في الصلاة ، الى غيرها من الاحكام المختصة.
اما الاحكام المشتركة كاصل الصوم ، والصلاة والحج ، والمعاملات ، والاوقاف ، ونحوها ، فلا كلام فيها.
(وتارة في معاملة الغير معها) اي مع الخنثى فهل يجوز للرجل أو المرأة