فانه ـ عجّل الله فرجه ـ لا ينفرد بقول ، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الالهيّة أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها ، من علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره ، وصاحب أمره ، ويطابق قوله ، قوله وإن لم يكن ممّن نعلمه بعينه ونعرفه بخصوصه» ، انتهى.
وكأنّه لاجل مراعاة هذه الطريقة التجأ الشهيد
______________________________________________________
(فانّه عجل الله) تعالى (فرجه لا ينفرد بقول) مخالف للاجماع البسيط ، أو للاجماع المركّب (بل من الرّحمة الواجبة في الحكمة الالهية) من باب اللطف (أن يكون في المجتهدين المختلفين) على قول أو على أقوال (في المسألة المختلف فيها : من علماء العصر من يوافق رأيه رأي امام عصره ، وصاحب أمره ، ويطابق قوله قوله) «عجل الله تعالى فرجه» (وان لم يكن) هذا العالم ، الّذي يطابق رأيه رأي امام العصر (ممّن نعلمه بعينه ونعرفه بخصوصه ، انتهى).
مثلا : اذا ذهبت الأمّة إلى وجوب الجمعة ، وكان الوجوب مخالفا للواقع ، وجب على الله سبحانه وتعالى من باب اللطف : اظهار الحرمة أيضا ، واذا ذهبت الأمة إلى قولين : قولا بالوجوب ، وقولا بالحرمة ، فاللازم ان يكون احد هذين القولين مطابقا لقول الامام عليهالسلام ، لكي لا يقع كلّ الامّة في الخلاف ـ على ما عرفت سابقا ـ.
ومن الواضح : انّ قول المحقّق الداماد أيضا ، يشير إلى قاعدة اللطف الّتي ذكرها شيخ الطائفة.
(وكأنّه لأجل مراعاة هذه الطريقة) أي : طريقة اللطف الّتي تستلزم اتفاق الكلّ في عصر واحد ، فاذا خالف بعض لم يتحقق الاجماع (التجأ الشّهيد) الأوّل