ولا سيّما فيما شاع فيه النزاع والجدال اذ عرفت فيه الأقوال ، او كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الاجماع ، لقلّة المتعرّض لها إلّا على بعض الوجوه التي لا يعتدّ بها ، او كان الناقل ممّن لا يعتدّ بنقله ، لمعاصرته او قصور باعه
______________________________________________________
الأكثر ـ فيحتاج الى ضم ضميمة يوجب الجمع بينها وبين الاجماع الكاشف.
(ولا سيّما) أي يتجه ما قلناه : من عدم حجّية الاجماع المنقول بنفسه (فيما شاع فيه النزاع والجدال) فان المسائل التي وقع فيها النزاع والجدال ، لا يمكن اثباتها بالاجماع المنقول (اذ عرفت فيه الأقوال) والنزاع ، ومع معرفة الأقوال والنزاع ، كيف يمكن دعوى الاجماع.
أو كيف يقبل في تلك المسألة المتنازع عليها ، والتي قد كثر فيها الأقوال قبول الاجماع دليلا على أحد أطراف المسألة.
(أو) فيما (كان من الفروع النادرة ، التي لا يستقيم فيها دعوى الاجماع ، لقلّة المتعرّض لها) فان الفروع النادرة ليست إجماعية ، فكيف يمكن الاستناد الى الاجماع فيها؟ ، (الّا على بعض الوجوه) المتقدمة : من كون دعوى الاجماع في المسائل الخلافية ، أو في الفروع النادرة ، انّما هو بسبب اعتمادهم على آية أو رواية أو أصل مجمع عليها ، وحيث يرى ناقل الاجماع : انّ هذه الصغرى من صغريات تلك الأدلة يدّعي الاجماع فيها.
لكن عرفت ـ فيما سبق ـ : انها من الوجوه (التي لا يعتدّ بها) فاذا كان شيئا من هذه الوجوه مستند حجّية الاجماع ، في الفروع النادرة ، وفي المسائل المختلف فيها ، فانه مما لا عبرة ، وقد تقدّم تفصيل الكلام بذلك سابقا.
(أو) فيما اذا (كان الناقل ممّن لا يعتدّ بنقله ، لمعاصرته ، أو قصور باعه) فانّه