او غيرهما ، ممّا يأتي بيانه ، فالاحتياج إليه مختصّ بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء ونادر من النقلة الأفاضل» انتهى كلامه ، رفع مقامه.
______________________________________________________
لا يعتدّ بإجماعاته ، لأنّ اجماعاته ليست على الوجه الكاشف.
(أو غيرهما) أي : غير قلّة الباع والقصور من الامور الموهنة للنقل ، كمسامحة الناقل ، أو عدم احتياطه في نقل الاجماع أو نحو ذلك (ممّا يأتي بيانه) في كتاب التستري رحمهالله ، وان لم ينقله المصنّف هنا.
(فالاحتياج اليه) أي الى الاجماع المنقول في الاستدلال به على الحكم (مختص بقليل من المسائل) وهي المسائل التي لم تكن نادرة ، ولا محل الاختلاف كما انه لا تقبل دعوى الاجماع فيها من كل احد الّا (بالنسبة الى قليل من العلماء) الذين لهم سعة الاطلاع ، وشدة التورع والاحتياط ، كالمحقق ـ مثلا ـ (و) الّا بالنسبة الى (نادر من النقلة الافاضل) (١) المتوفرة فيهم كل شروط الوثاقة (انتهى كلامه رفع مقامه).
هذا ما أراده المصنّف من نقل كلام التستري «رحمهماالله تعالى» ، وحاصله : انه يرى حجية نقل الاجماع ، بالقدر الذي استند الناقل فيه الى الحسّ دون الزائد عليه.
فاذا استند الناقل في دعواه للاجماع الى قول جميع العلماء ، كان ذلك مثل انّ المنقول اليه وجد قول جميع العلماء.
وان استند الى قول جماعة من العلماء ، كان مثل ان وجد المنقول اليه قول اولئك الجماعة فقط.
__________________
(١) ـ كشف القناع : ص ٤٠٠ ـ ٤٠٥.