أو لمعارضته لأخبار النجاسة وترجيحها عليها بضرب من الترجيح ، فاذا ترجّح في نظر المجتهد المتأخّر أخبار الطّهارة فلا يضرّه اتّفاق القدماء على النّجاسة المستند إلى الامور المختلفة المذكورة.
______________________________________________________
(أو لمعارضته لأخبار النجاسة وترجيحها) أي : ترجيح أخبار النجاسة (عليها) أي : على أخبار الطهارة (بضرب من الترجيح) فانّه وان رأى الأخبار الدالة على الطهارة ، صحيحة سندا ووافية دلالة ، إلّا انّه رجّح أخبار النجاسة على أخبار الطهارة ، لأمر خارجي ، مثل : التقية ، أو ما أشبه ذلك.
وعليه : (فاذا ترجّح في نظر المجتهد المتأخّر أخبار الطهارة) كما ترجح ذلك في نظر العلّامة والمحقّق القمي ، وغيرهما بعد قرون كان الفقهاء يرون فيها النجاسة (فلا يضره) أي : هذا المجتهد المتأخر (اتفاق القدماء على النجاسة ، المستند) اتفاقهم ذلك (الى الأمور المختلفة المذكورة) التي ذكرناها : من عدم وجدان المعارض ، أو قصور سنده ، أو قصور دلالته ، أو مرجوحيته بالنسبة الى أخبار النجاسة ، أو الاشكال في جهة صدوره.
إذن : فاستناد الفقهاء المتقدمون ، المجمعون على نجاسة البئر الى بعض المستندات المعتمدة عندهم ، لا عندنا ، لم يكن مانعا عن رأي المجتهد المتاخر بالطهارة.
ومما تقدّم ظهر : انّ المصنّف يرى عدم الفائدة في نقل الاجماع اطلاقا ، لا كشفا عن قول المعصوم ، ولا كشفا عن دليل معتبر ، وانّما يستشكل المصنّف على التستري : بأنّه لما ذا فصّل في الاجماع وقال : بأنّ بعضه حجّة ، وبعضه ليس بحجّة ، بينما كان اللازم على التستري رحمهالله أن يقول : بأنّ الاجماع ليس بحجّة اطلاقا.