وهو قول الامام عليهالسلام او وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الامام عليهالسلام بهذا الحكم الظاهريّ المضمون لذلك الدليل ، لكنّه أيضا مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصّل من الأمارات ملزوما عاديّا لقول الامام عليهالسلام ، او وجود الدليل المعتبر ، وإلّا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل بأدلّة حجّية خبر الواحد ، كما عرفت سابقا.
______________________________________________________
(و) اللازم (هو : قول الامام عليهالسلام ، أو وجود دليل معتبر الذي هو) أي : الدليل المعتبر (أيضا يرجع الى حكم الامام عليهالسلام بهذا الحكم الظاهريّ ، المضمون لذلك الدليل).
فانّ المجموع من الاجماع ، والأمارات الأخر المنظمة اليه ، يتضمن حكم الامام عليهالسلام ،
فيكون حجة لما ذكرنا سابقا : من أنّ مضمون الخبر الواحد وما يدلّ عليه بالمطابقة ، أو بالتضمن ، أو بالالتزام ، حجّة على من وصله ذلك والاجماع المنقول المنضم اليه سائر الامارات ، يكون بحكم الخبر الواحد.
(لكنّه) أي : كون المنقول والمحصّل حجّة (أيضا مبنيّ على كون مجموع المنقول من الاقوال ، والمحصّل من الامارات) والقرائن (ملزوما عاديّا لقول الامام عليهالسلام ، أو وجود الدليل المعتبر) بأن يكون قول الامام أو الدليل المعتبر لازما للمجموع من المنقول والمحصّل.
(والّا) بأن لم نقل بالملازمة : بين المنقول والمحصّل ، وبين قول الامام عليهالسلام (فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل ، بادلّة حجّية خبر الواحد ـ كما عرفت سابقا ـ) لأنّ دليل حجّية خبر الواحد ، انّما هو فيما اذا كان له دلالة مطابقية ، أو تضمنيّة ، أو التزامية على حكم من الأحكام دون ما اذا لم تكن الدلالة باحدى