ومن ذلك ظهر أنّ ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجّيّة الاجماع المنقول ، ولا قولا بحجّيته في الجملة من حيث انّه إجماع منقول ، وإنّما يرجع محصّله إلى أنّ الحاكي للاجماع يصدّق فيما يخبره عن حسّ
______________________________________________________
الدلالات الثلاث ، وانّما كانت من المقارنات الاتفاقية.
والحاصل : انه اذا كان تلازم بين المنقول والمحصّل ، وبين قول الامام عليهالسلام ، شمل أدلة حجية خبر الواحد المنقول والمحصّل فيكونان حجّة كالخبر الواحد ، واذا لم يكن تلازم ، فلا يشمل دليل حجّية الخبر : المنقول والمحصّل ، فلا يكونان حجة.
(ومن ذلك) الذي ذكرناه : بأنّه انّما يكون الاجماع المنقول حجّة ، اذا كان مع الانضمام ، كاشفا عاديا عن قول الامام ، أو عن دليل معتبر (ظهر ان ما ذكره هذا البعض) أي : التستري رحمهالله من : انّ بعض الاجماعات المنقولة حجّة وبعضه ليس بحجّة (ليس تفصيلا في مسألة حجيّة الاجماع المنقول) لما قد عرفت : من انّ مقتضى ما ذكره : انه لا حجيّة للاجماع المنقول اطلاقا.
(ولا قولا بحجّيّته) أي : الاجماع المنقول (في الجملة ، من حيث انه اجماع منقول) فانّ الاجماع المنقول على ما ذكره التستري ، ليس كاشفا ، ولا جزء كاشف ، فليس هو بحجّة مستقلة ولا جزء حجّة.
(وانّما يرجع محصّله) أي : محصل كلام التستري رحمهالله (الى انّ الحاكي للاجماع ، يصدّق فيما) أي : في المقدار الذي (يخبره عن حسّ) فاذا قال المحقّق ـ مثلا ـ : ان مائة من الفقهاء قالوا بهذا الشيء فانه يصدّق بهذا المقدار ، كذلك اذا قال : اجماع بهذا الشيء ، فانّ خبره مصدّق بالنسبة الى مقدار المائة فقط ، وذلك ليس بحجّة ، ولا بجزء حجّة.