فانّ فرض كون ما يخبره عن حسّه ملازما بنفسه ، او بضميمة أمارات أخر ، لصدور الحكم الواقعيّ او مدلول الدليل المعتبر عند الكلّ ، كانت حكايته حجّة ، لعموم أدلّة حجّية الخبر في المحسوسات ، وإلّا فلا ، وهذا يقول به كلّ من يقول بحجّية الخبر في الجملة ،
______________________________________________________
(فان فرض كون ما يخبره عن حسّه ملازما بنفسه ، أو بضميمة امارات أخر) أو أقوال أخر حصّلها المنقول اليه كالأقوال التي بعد المحقّق ـ مثلا ـ (لصدور الحكم الواقعي) عن الامام عليهالسلام (أو) صدور الحكم الظاهري ، وهو : (مدلول الدليل المعتبر عند الكلّ ، كانت حكايته) أي : ما يحكيه ناقل الاجماع ، مما يخبره عن الحسّ (حجّة) فيما اخبر به ـ مثلا ـ من انّ مائة من العلماء قالوا بهذا الشيء وذلك (لعموم أدلّة حجّية الخبر في المحسوسات).
وهذا هو غاية ما يمكن ان يكون الاجماع المنقول حجّة فيه.
(والّا) بان لم يكن ما ينقله ناقل الاجماع ، ملازما بنفسه ، أو بضميمة امارات أخر ، لصدور الحكم الواقعي عن الامام عليهالسلام ، أو دليل معتبر (فلا) يكون حجّة ، فانّ الخبر الواحد انّما يكون حجة اذا كان له اثر شرعي ، فاذا لم يكن له أثر شرعي ، فلا حجيّة فيه ، فاذا أخبر انسان صادق : بأنّ الجبل الفلاني ارتفاعه كذا مترا ، فانّه لا يجب تصديقه ، اذ لا يترتب على تصديقه وعدم تصديقه ، حكم شرعي ـ كما قرر في الخبر الواحد ـ.
(وهذا) أي : وجوب تصديق العادل فيما يخبره عن حس ، اذا كان بنفسه ، أو بانضمام امارات أخر ، أو اقوال أخر لازما للحكم الواقعي ، أو الحكم الظاهري (يقول به ، كلّ من يقول بحجيّة الخبر في الجملة) فلا ربط لهذا الذي ذكره التستري بحجّية الاجماع المنقول أصلا.