لا ينبغي الاشكال في أنّ مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأوّل وأوّل وجهي الثاني ، كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص.
ومن هنا
______________________________________________________
(لا ينبغي الاشكال في انّ مقتضى قبول نقل التواتر : العمل به على الوجه الأوّل) فانّ من يقول : بأنّ ادعاء التواتر مثبت لكونه متواترا ، وجب على هذا المنقول اليه : الحكم بثبوت موت زيد في المثال ، فيجب عليه ترتيب آثاره الشرعية : من تقسيم أمواله على ورثته وغير ذلك مما تقدّم.
(و) كذا يجب العمل على (اوّل وجهي الثاني) ، فيجب الكتابة عليه لثبوت التواتر عند الغير ، وقد كان نذره : ان يكتب كلّ خبر يسمّى متواترا ولو عند الغير.
(كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به ، عند نفس هذا الشخص) وهو الوجه الثالث ، وذلك لأنّه لم يصل الى حدّ التواتر في نظر المنقول اليه ، حتى يجب عليه حفظه او كتابته ، وهذا ـ كما لا يخفى ـ تابع لكيفيّة النذر ، سواء بالنسبة الى الاجماع ، أو بالنسبة الى التواتر.
(ومن هنا) تبيّن ان الآثار على ثلاثة اقسام :
الاول : الآثار المترتبة على المخبر به كموت زيد.
الثاني : الآثار المترتبة على صفة التواتر في الجملة ، ولو عند غير المنقول اليه.
الثالث : الآثار التي تترتب على صفة التواتر في نظر هذا الشخص.
وكذا تبيّن : انّ نقل التواتر عند من يرى حجّية هذا النقل ، يوجب الاحكام الثلاثة ، بخلاف من لا يرى حجّيته فانه لا يثبت عنده الّا الثاني فقط ، دون الاول والثالث.