ليرتّب على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكامه الشّرعيّة كما إذا نذر أن يحفظ او يكتب كلّ خبر متواتر.
ثمّ أحكام التواتر ، منها : ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص ، ومنها : ما ثبت لما تواتر بالنسبة الى هذا الشخص.
______________________________________________________
(ليترتب على ذلك الخبر) أعني : ادعاء التواتر في موت زيد (آثار المتواتر ، وأحكامه الشّرعيّة) مع غضّ النظر عن نفس الحكم الذي ادعى تواتره ، (كما اذا نذر : أن يحفظ أو يكتب كلّ خبر متواتر) فانه قد يكون النذر ، بالنسبة الى ما سمي متواترا ، ولو لم يكن متواترا عنده ، وقد يكون النذر متعلقا بما يكون متواترا عنده ، فيكون القسم الثاني على هذا أيضا على قسمين ، حيث ذكرنا انّ الأقسام ثلاثة ، وقد أشار الى اوّلهما بقوله :
(ثمّ احكام) وصف (التواتر منها : ما ثبت لما تواتر في الجملة ، ولو عند غير هذا الشخص) المنقول اليه ، كما لو نذر : أن يكتب كلّ خبر ادّعي تواتره ، سواء ثبت التواتر عنده أو لم يثبت عنده التواتر ، وحيث ادعى الشيخ : انّ هذا الخبر متواتر شمله نذره ، فيجب عليه أن يكتب هذا الخبر في كتابه حسب نذره ، فيكون كما اذا نذر : أن يكتب كلّ حكم ادّعي الاجماع عليه سواء كان عنده اجماعيا ام لا ، فاذا ادعى الشيخ : الاجماع على مسألة وجب عليه ـ حسب نذره ـ أن يكتبها.
ثم اشار الى ثانيهما بقوله : (ومنها : ما ثبت لما تواتر بالنسبة الى هذا الشخص) كما لو نذر أن يكتب كلّ خبر تواتر عنده وهذا المتواتر المنقول ـ حسب الفرض ـ ليس متواترا عنده فلا يجب عليه ان يكتبه.
ثم اخذ المصنّف يبيّن احكام كلّ من الاقسام الثلاثة بقوله :