الأوّل : الحكم بثبوت الخبر المدّعى تواتره ، أعني موت زيد ، نظير حجّية الاجماع المنقول بالنسبة الى المسألة المدّعى عليها الاجماع ، وهذا هو الذي ذكرنا أنّ الشرط في قبول خبر الواحد هو كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلّقه.
الثاني : الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور
______________________________________________________
(الأوّل : الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره ، أعني : موت زيد) ليثبت أحكامه المذكورة : من تقسيم أمواله ، واعتداد زوجته ، وما الى ذلك من الآثار الشرعية المترتبة على موته ، فانه لا يثبت عند المنقول اليه ، لأنّه لا يكون الخبر متواترا عنده.
وهذا في حجيته (نظير حجّية الاجماع المنقول بالنسبة الى المسألة المدّعى عليها الاجماع) فان الاجماع المنقول لو ثبت حجّيته ثبت الحكم الذي ادعى الاجماع عليه ، فاذا ادعي الاجماع ـ مثلا ـ على وجوب استقرار البدن في الصلاة حال القراءة والذّكر ، وكان الاجماع المنقول حجّة وجب الاستقرار على المنقول اليه دون ما لم يكن حجّة.
(وهذا هو الذي ذكرنا) من انه لا يثبت بالاجماع المنقول ، لأنّا لا نرى حجّية الاجماع المنقول اذ (أنّ الشّرط في قبول خبر الواحد ، هو : كون ما أخبر به ، مستلزما عادة لوقوع متعلّقه) وقد ذكرنا : إن الاجماع وكذلك التواتر ، لا يستلزمان ذلك بالنسبة الى المنقول اليه.
(الثاني) مجرد (الحكم بثبوت) وصف (تواتر الخبر المذكور) مع قطع النظر عن ثبوت موت زيد أو عدم ثبوته ، فانّه عند ما ينقل الشيخ ـ مثلا ـ تواتر هذا الخبر هل يثبت انّ هذا الخبر متواتر ، أو لا يثبت ان هذا الخبر متواتر؟.