نظر صاحب المدارك ، وشيخه المقدّس الاردبيليّ قدسسرهما ، حيث اعترضا على المحقّق والشهيد بأنّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة.
ولا يخلو نظرهما عن نظر ،
______________________________________________________
(نظر صاحب المدارك ، وشيخه المقدّس الاردبيليّ قدسسرهما ، حيث اعترضا على المحقّق والشهيد) الثانيّين (بانّ هذا) أي : الحكم بجواز القراءة بالثلاث ، لمجرد نقل العلّامة والشهيد الأول التواتر (رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة) عند القارئ أو مجتهده.
فان من يشترط في جواز القراءة ، كون القراءة متواترة عند المصلّي ، او مجتهد المصلّي لا يتمكن أن يكتفي بادعاء العلّامة والشهيد الأول التواتر ، لانّ التواتر لا يثبت عند المصلّي او مجتهده ، بمجرد ادعاء العلّامة والشهيد الأول لذلك.
(ولا يخلو نظرهما) أي : نظر المقدّس الأردبيليّ ، وصاحب المدارك (عن نظر) اذ كل من المحقّق والشهيد الثانيّين ، يرى جواز الاعتماد على نقل التواتر ، فلا يتمكن أن يستشكل عليهما من لا يرى جواز الاعتماد على نقل التواتر كالمقدّس الاردبيليّ وصاحب المدارك ، فاشكالهما ، ليس واردا على الشهيد ، والمحقّق الثانيّين ، في اعتمادهما على العلامة والشهيد الأول.
هذا ، وقد تقدّم : بانا لا نرى تواتر القراءات ، بل القراءة واحدة ، وهي : ما تعارف عليها المصاحف منذ اكثر من ألف سنة ، والى اليوم حيث لم يختلف كتابة بعضها عن بعض ، ولو بنقطة ، أو فتحة ، أو شدّة ، فكيف بحرف أو أكثر من ذلك مثل : «ملك ومالك» و «كفوا وكفؤا»؟.