وإلى أحد الأوّلين ينظر حكم المحقّق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات مستندا الى أنّ الشهيد والعلامة ، قدسسرهما ، قد ادّعيا تواترها وأنّ هذا لا يقصر عن نقل الاجماع ؛
وإلى الثالث
______________________________________________________
أو مجتهده ، لا يثبت إلّا باخبار مائة ، فكيف يمكن الاعتماد على ادعاء الشهيد هذا ، والحال انّ المصلّي أو مجتهده لم يثبت لديهما بأنّ هذا تواتر أو ليس بتواتر حتى يعتمدان عليه؟.
(والى أحد الأوّلين) من : كون نقل التواتر ، كاف في اثبات وجود التواتر واقعا ، كما في نقل الاجماع ، حيث ذكر بعضهم بأن نقل الاجماع كاف في اثبات الحكم ، الذي ادعى عليه الاجماع. ومن : كون التواتر في الجملة ـ ولو عند غير المنقول اليه ـ كاف في القراءة على طبقه (ينظر حكم المحقّق والشهيد الثانيّين) وهما :
المحقّق الكركي صاحب جامع المقاصد ، والشهيد الثاني صاحب المسالك ، حيث قالا (بجواز القراءة بتلك القراءات) الثلاث (مستندا الى أن الشهيد) الأول (والعلّامة قدسسرهما قد ادّعيا تواترها) أي : تواتر القراءات الثلاث.
(و) قالا (ان هذا) أي : نقل التواتر (لا يقصر عن نقل الاجماع) فكما انّ نقل الاجماع ، كاف في ثبوت الحكم الذي ادعي الاجماع عليه كذلك نقل التواتر كاف في ثبوت كون الحكم متواترا لازم الاتباع.
لكن قد تقدّم : ان المصنّف لا يرى ثبوت الاجماع ولا ثبوت التواتر ، بمجرد ادعاء شخص الاجماع ، أو التواتر.
(والى الثالث) وهو : انّ التواتر لا يثبت بالنقل ، وانّما يلزم في جواز القراءة بالثلاث كونها متواترة عند القارئ نفسه ، أو عند مجتهده