وكذا لا اشكال في الاعتماد من دون الشّرط ، إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة ، فانّه قد ثبت تواتر تلك القراءة عند الشهيد باخباره ، وإن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ او مجتهده ، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.
______________________________________________________
و (كُفُواً) بالهمزة عوض الواو مع سكون الفاء وضمه.
فان اخبار الشهيد بذلك ، يكون كسماعنا من المائة في كل عصر عصر ، الى عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فتكون هذه القراءات الثلاث قرآنا واقعا.
(وكذا لا إشكال في الاعتماد) على نقل التواتر من الشهيد (من دون) حاجة الى (الشّرط) المذكور (ان كان الحكم) أي : وجوب القراءة في الصلاة (منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة) بأن دلّ الدليل على انه : اذا ادعي التواتر في القرآن جاز للمنقول اليه ان يقرأ القرآن على تلك الكيفية ، وان لم يثبت التواتر عنده.
فيقرأ في الصلاة القراءة التي ادعى الشهيد تواترها ، لأنّ جواز القراءة يناط بادعاء التواتر ، لا بثبوت التواتر عند المنقول اليه (فانّه قد ثبت تواتر تلك القراءة) الثلاث (عند الشهيد باخباره) أي بسبب اخبار الشهيد وقد عرفت : ان ذلك كاف للمنقول اليه وان لم يثبت التواتر عنده.
(و) أمّا (ان كان الحكم) بجواز القراءة في الصلاة (معلّقا على القرآن ، المتواتر عند القارئ) نفسه (أو مجتهده) الذي يقلده ذلك القارئ وانه لا يكفي التواتر الذي يدّعيه المدّعي كالشهيد ـ مثلا ـ ما لم يثبت التواتر عند القارئ او مجتهده ـ (فلا يجدي إخبار الشهيد : بتواتر تلك القراءات) الثلاث ، لعدم حصول التواتر لدى المصلّي ، أو لدى مجتهده بمجرد ادعاء الشهيد ، اذ يحتمل ـ مثلا ـ انّ التواتر لدى الشهيد يثبت ولو باخبار عشرة في كل طبقة بينما التواتر عند المصلي