في حجّيّتها ، مع أنّ الأولويّة ممنوعة رأسا للظنّ بل العلم بأنّ المناط والعلّة في حجّيّة الأصل ليس مجرّد إفادة الظنّ ، وأضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة ،
______________________________________________________
(في حجّيتها؟) أي في حجّية الشهرة كما عن الرياض : بأنّ الخبر الواحد حيث كان حجة ، فالشهرة حجة بطريق اولى ، فبنى حجّية الشهرة على حجّية الخبر الواحد.
الثاني : ما أشار اليه بقوله : (مع انّ الأولويّة ممنوعة) في المقام ، فلا تلازم بين حجّية الخبر الواحد وحجية الشهرة (رأسا) وذلك (للظنّ ، بل العلم بأنّ المناط والعلّة في حجّية الأصل) أي : حجّية خبر العادل (ليس مجرّد إفادة الظنّ) حتى يقال : بأن خبر العادل حيث يفيد الظنّ فهو حجّة والشهرة تفيد الظنّ الأقوى ، فتكون حجة بطريق أولى.
بل (واضعف من ذلك) أي : من الاشكال في أولوية صاحب الرياض (تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض : مفهوم الموافقة) مع انه ليس من مفهوم الموافقة في شيء : حتى وان سلّمنا بالأولوية لأنّه فرق بين القياس الأولوي ـ الذي منه ما نحن فيه ـ وبين مفهوم الموافقة.
فالأوّل : لا دلالة للّفظ عليه لا مفهوما ولا منطوقا ، بل العرف يفهم شيئا خارجا عن اللّفظ بالأولى.
مثلا : اذا شهد الأطفال على القتل ، يقبل منهم ، لما ورد في النصّ : من قبول شهادتهم في القتل ، فان شهدوا على الجرح يقبل منهم ايضا ، بطريق اولى ، وليس هذا بمنطوق النصّ ولا بمفهومه ، وانّما هذا بالقياس الأولوي ، عند من يقول : بقبول شهادتهم في الجرح.