بعد فرض السائل تساوي الروايتين في العدالة ، قال عليهالسلام :
«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الامور ثلاثة ، أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ،
______________________________________________________
وحكم القاضي الثاني بشيء آخر في نفس الواقعة وذلك (بعد فرض السائل تساوي الروايتين) حيث انّ الامام عليهالسلام أمر بعد تساوي القضاة في العدالة الى مصدر حكم القضاة وهي : الرواية التي اخذها القاضي الاول ، والرواية التي أخذها القاضي الثاني ، فاذا تساوت الرّوايتان كما تساوى القاضيان (في العدالة؟ قال عليهالسلام : ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمّع عليه بين اصحابك) الشيعة (فيؤخذ) بالمجمع عليه (ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه) والمراد بالمجمع عليه هو : المشهور ، فيدل على انّ المشهور مقدّم على غير المشهور ، وهو كما يكون في الرواية يكون في الفتوى أيضا ، لوحدة الملاك.
ثم قال عليهالسلام : (وانّما الامور ثلاثة).
الاول : (أمر بيّن رشده فيتبع) كالخبر الذي لا يعارضه شيء ، فهو أمر بيّن رشده ، ويجب الأخذ به في الفتوى والعمل.
الثاني : (وأمر بيّن غيّه) والغيّ في قبال الرشد ، قال سبحانه وتعالى : (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) (١) وذلك كالخبر المخالف للاجماع ، فانه بيّن غيّه ، فيجب تركه (فيجتنب) عملا وفتوى.
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٥٦.