بناء على أنّ المراد بالموصول مطلق المشهور ، رواية كان او فتوى ، او أنّ إناطة الحكم بالاشتهار يدل على اعتبار الشهرة في نفسه وإن لم يكن في الرواية ، وفي المقبولة ،
______________________________________________________
واما وجه الاستدلال بهذه المرفوعة على حجّية الشهرة ، ولو في الفتوى ، فمن وجهين : الأول : «ما» الموصولة في قوله عليهالسلام «خذ بما اشتهر».
(بناء على انّ المراد بالموصول : مطلق المشهور) فانّ مورد السؤال وان كان هو الرواية ، الّا انّ قوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر» معناه : خذ كلّ شيء مشهور ، فيكون من قبيل : لا تأكل الرّمان لأنّه حامض ، حيث انّ المورد وان كان الرمان ، الّا انّ المفهوم من الكلام : ان كل حامض اجتنب أكله.
وعليه : فالمشهور (رواية كان أو فتوى) يؤخذ به ، ويترك ما يقابله.
الثاني ما أشار اليه بقوله : (أو انّ إناطة الحكم بالاشتهار) أي : انّ الامام عليهالسلام ، أناط حكم الأخذ بما يكون مشهورا (يدل على اعتبار الشهرة في نفسه) أي : انّ الاشتهار بنفسه يوجب الأخذ (وان لم يكن في الرواية) بأن كان في الفتوى.
وعليه : فانا لو سلّمنا بان المراد من «ما» الموصولة ليس هو الأعم من الرواية والفتوى ، بل خصوص الرواية فقط ، الّا انه عليهالسلام ، لمّا جعل مناط وجوب أخذ الرواية ، هو : الشهرة ، علم منه : انّ الشهرة بما هي هي معتبرة وان كانت في الفتوى.
والحاصل ان الفرق بين الوجهين هو : أنّ المفهوم من «ما» الموصولة هو : الأعم من الرواية والفتوى ، والمفهوم من اناطة الحكم بالاشتهار هو انّ المناط هي الشهرة سواء كانت في الرواية أو في الفتوى حتى وان سلّمنا بانّ «ما» الموصولة لخصوص الرواية.
(وفي المقبولة) الواردة في تعارض القضاة ، بأن حكم هذا القاضي بشيء ،