قلت : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم» ، إلى آخر الرواية.
بناء على أنّ المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله : «ويترك الشاذّ الذي ليس
______________________________________________________
مثلا اذا كان هناك ماء طاهر نعلم بطهارته ، وماء نجس نعلم بنجاسته. فالماء الطاهر نشربه ، والماء النجس نتركه.
واما اذا كان هناك اناءان مشتبهان ، لا نعلم ان أيّهما طاهر وأيّهما نجس ، فاذا شرب الانسان احد ذينك الإناءين المشتبهين ، وقع احيانا في النجس الواقعي ، وعوقب في الآخرة بسبب شربه هذا الماء النجس ، وان لم يعلم انّه بعينه نجس ، وذلك لانّ العقل والشارع أمراه باجتناب طرفي الشبهة.
(قلت : فان كان الخبران عنكم) كلاهما (مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم ، الى آخر الرّواية) (١) والمراد بالخبرين المشهورين : ان يكون هذا الخبر مذكورا في السنة الأصحاب ، وذلك الخبر أيضا كذلك ، مقابل أن يكون أحد الخبرين مذكورا في السنة الأصحاب ، لكن الخبر الثاني ، لم يذكره الّا الشاذّ أو النّادر منهم ، وانّما نستدلّ بهذه المقبولة على حجّية الشهرة وان كانت في الفتوى (بناء على انّ المراد بالمجمع عليه ، في الموضعين) في هذه الرواية (: هو المشهور) لا الاجماع المصطلح ، الذي هو اتفاق الكلّ.
وانّما نقول : بأنّ المراد بالمجمع عليه : المشهور (بقرينة اطلاق المشهور ، عليه) أي : على المجمع عليه (في قوله) عليهالسلام (ويترك الشاذّ الذي ليس
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.