بمشهور» ؛ فيكون في التعليل بقوله : «فانّ المجمع عليه» ، الخ ، دلالة على أنّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرّواية.
وممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الاجماع أنّ المراد لو كان الاجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه ، مع انّ الامام عليهالسلام جعل مقابله ممّا فيه الرّيب.
______________________________________________________
بمشهور) ، فكأنه عليهالسلام قال ينظر الى المشهور بين أصحابه فيأخذ به ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور ، فان المشهور لا ريب فيه.
ومن المعلوم : انه اذا كان الحكم معلّقا على الشهرة ، دلّ على انّ الاعتبار بالشهرة بما هي شهرة فتشمل الرواية ، وتشمل الفتوى ، فان مورد هذه المقبولة ، وان كانت الشهرة الروائية ، الّا ان تعليل الحكم بالشهرة ، يدلّ على ان الشهرة : حجّة مطلقا ، مثل ما تقدّم من مثال : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض.
(فيكون في التعليل بقوله) عليهالسلام : («فان المجمع عليه» الخ ، دلالة على : ان المشهور مطلقا) سواء كان في الرواية او كان في الفتوى (مما يجب العمل به) لانه مشهور (وان كان مورد التعليل) في المقبولة (الشهرة في الرواية).
(وممّا يؤيّد ارادة : الشهرة من الاجماع) المتكرّر في قوله عليهالسلام في المقبولة مرّتين : مرّة «المجمع عليه بين أصحابك» : واخرى : «فان المجمع عليه لا ريب فيه» (انّ المراد لو كان) هو (الاجماع الحقيقي) الاصطلاحي ، بان كان الحكم متفقا عليه بين الرواة ، ولم يكن هناك قول مخالف فانّه (لم يكن ريب في بطلان خلافه) أي خلاف المجمع عليه ان كان اجماعا حقيقيا (مع انّ الامام عليهالسلام ، جعل مقابله) أي : مقابل المجمع عليه (: مما فيه الرّيب) والشّك لا ممّا يثبت بطلانه.