ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن :
أمّا الاولى ، فيرد عليها ـ مضافا إلى ضعفها حتّى أنّه ردّها من ليس دأبه الخدشة في سند الرّوايات ، كالمحدّث البحرانيّ ـ أنّ المراد بالموصول هو خصوص الرّواية المشهورة من الرّوايتين دون مطلق الحكم المشهور.
______________________________________________________
وذلك ان الامام عليهالسلام ، قابل بين ما لا ريب فيه ، وبين ما فيه الرّيب ، لا انه قابل بين ما لا ريب في صحّته ، وبين ما لا ريب في بطلانه.
ومن الواضح : انّ الشاذّ انّما يكون ممّا فيه ريب ، اذ وقع في قبال المشهور ، لانّه لو وقع في قبال المجمع عليه الاصطلاحي لكان ممّا لا ريب في بطلانه ، لا انه كان مما فيه ريب.
وبذلك يتعيّن : حمل «المجمع عليه» في كلام الامام عليهالسلام على المشهور.
(ولكن في الاستدلال بالروايتين) المرفوعة والمقبولة على حجّية الشهرة الفتوائية (ما لا يخفى من الوهن) والضعف.
(أمّا الاولى :) وهي المرفوعة (فيرد عليها) أمران : ضعف السند ، وضعف الدلالة.
الأول : ما أشار اليه المصنّف بقوله : (مضافا الى ضعفها) سندا ، لانها مرفوعة وليست مسندة (حتّى انّه) قد (ردّها ، من ليس دأبه الخدشة في سند الرّوايات كالمحدّث البحرانيّ) حيث انه يعمل بكثير من الروايات التي لا يعمل بها غيره من المحدّثين.
الثاني : ما أشار اليه بقوله : (انّ المراد بالموصول) «ما» في قوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر» (هو : خصوص الرّواية المشهورة من الرّوايتين ، دون مطلق الحكم المشهور) رواية كانت ، أو فتوى ، وذلك للتبادر ، ولانه ليس علّة حتى تعمّم في