وانّه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتّى نصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر ، فانّ إطلاق المشهور في مقابل الاجماع إنّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصوليّين ، والّا فالمشهور هو الواضح المعروف ، ومنه : شهر فلان سيفه ، وسيف شاهر.
______________________________________________________
لا على حجّية الاجماع ، والشهرة كما تكون في الرواية تكون في الفتوى ايضا فالرواية تقول : انّ المشهور حجّة ، سواء كان في الرواية أو كان في الفتوى.
هذا (و) لكن المصنّف حيث لم يرتض هذا الاستدلال أشار الى جوابه بقوله :
(انّه لا تنافي بين اطلاق المجمع عليه : على المشهور ، وبالعكس) أي : اطلاق المشهور على المجمع عليه (حتى نصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر) اذ التنافي بين المشهور والاجماع الاصطلاحي فانه يطلق الاجماع في المعنى الاصطلاحي : على الكل ، والشهرة : على الجلّ ، أمّا في المعنى اللّغوي ، فالمشهور هو : المجمع عليه ، والمجمع عليه هو : المشهور.
(فانّ اطلاق : المشهور ، في مقابل الاجماع) كما في ألسنة الفقهاء ، حيث يطلقون تارة : الاجماع ويريدون به الكلّ ، واخرى المشهور ويريدون به الجلّ (انّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصوليين) والفقهاء فقط.
(والّا) بان لم نأخذ بالاصطلاح (فالمشهور) في معناه اللّغوي (هو : الواضح المعروف) والواضح المعروف أحيانا يطلق : على الكلّ ، وأحيانا يطلق : على الجلّ ، لأنّ الجلّ والكلّ كلاهما معروفان.
(ومنه) أي : من المشهور بالمعنى اللّغوي ما يؤيد كون المشهور في اللّغة بمعنى : الواضح ، الشامل للكل أيضا ، لا في قبال الكل (شهر فلان سيفه وسيف شاهر) أي : أظهر سيفه وسيفه ظاهر ، فلا وجه لحمل المجمع عليه على المشهور