وهذا ممّا يمكن اتّصاف الرّوايتين المتعارضتين به.
ومن هنا يعلم الجواب عن التمسّك بالمقبولة
______________________________________________________
ورواية اخرى مشهورة في الكتب وعلى الألسنة تقول : انّ صلاة الجمعة واجبة تخييرية (وهذا) الوصف بأن تكون الشهرة في كلا الجانبين (ممّا يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين به) فقط ، دون الفتوى ، فانه لا يمكن اشتهارها في الطرفين.
لكن يمكن أن يقال : ان هذا في الفتوى أيضا ممكن ، فانّه اذا اخذنا الشهرة بمعنى : الظهور ـ كما هو معناه اللغوي ـ جاز أن يكون لكل طرف؟ علماء كثيرون يفتون به.
(ومن هنا) اي ممّا ذكرناه في المرفوعة بانّ المراد بالموصول «ما» في قوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر» خصوص الرواية المشهورة ، لا الاعم من الرواية والفتوى (يعلم الجواب عن التمسّك بالمقبولة) فانّ المراد بقوله عليهالسلام : «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» هو الرواية ، لا الأعم من الرواية والفتوى.
ثم انّ من قال : بأنّ الشهرة تشمل الشهرة الفتوائية ، حمل قوله عليهالسلام : «فانّ المجمع عليه» على الشهرة ، مستدلا : بأنّه لا يمكن أن يكون هناك اجماع ومشهور معا ، فانّ الاجماع معناه : الكل والشهرة معناها : الجلّ ، وحيث اجتمع الشهرة والاجماع في كلام الامام عليهالسلام ، فلا بد أمّا أن نحمل الاجماع على الشهرة ، بأن يراد بالمجمع عليه : المشهور ، أو نحمل الشهرة على الاجماع ، بأن يراد من الشهرة : المجمع عليه.
لكن بقرينة قوله عليهالسلام : «الشاذّ النادر» في مقابله ، نحمل الاجماع على الشهرة ، ونقول : انّ المراد بالمجمع عليه : الشهرة ، فالرواية دليل على حجّية الشهرة