مع أنّ الشهرة الفتوائية ممّا لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة.
فقوله : «يا سيّدي! إنّهما مشهوران مأثوران» ، أوضح شاهد على أنّ المراد الشّهرة في الرّواية الحاصلة بان يكون الرّواية ممّا اتفق الكلّ على روايته او تدوينه ،
______________________________________________________
وان شئت قلّت : ربّما يعلم انّ الوصف عام يشمل غير المورد ، وربّما يعلم انه خاص لا يشمل الّا المورد ، وربما يشك في انّه من ايّهما؟ فاذا شك ، لا يجوز التمسك بالعموم ، للشك فيه ، اذ يلزم العلم بالعموم حتى يحكم على طبقه.
وفي المقام : الشهرة من هذا القبيل ، حيث لا نعلم هل ان المناط : الشهرة بما هي ، أو ان المناط : شهرة الرواية؟ فحيث كان عموم الشهرة مشكوكا فيه ، لم يجز التمسك بعمومها ، ليعمل به حتى في الشهرة الفتوائية.
ثم انّ المصنّف ، أيّد كون الشهرة هنا ، لا تشمل الشهرة الفتوائية بقوله : (مع انّ الشهرة الفتوائية ، ممّا لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة) بينما ظاهر الرواية كون الشهرة في طرفي المسألة (فقوله : يا سيّدي انّهما) معا (مشهوران مأثوران ، أوضح شاهد على أن المراد : الشهرة في الرواية الحاصلة).
وأمّا انّ الشهرة الفتوائية ، لا يمكن أن تكون في طرفي المسألة ، فلوضوح : انّ الشهرة في قبالها الشاذّ ، فلا يمكن أن تكون هنا شهرة ، وهناك شهرة في طرفي المسألة ، فالرواية خاصة بالشهرة الروائية ، وذلك (بأن يكون) الخبر و (الرّواية ممّا اتفق الكلّ) أو الجلّ (على روايته أو تدوينه) في كتب الأحاديث المسمّاة بالاصول.
فانه من الممكن أن تكون روايتان متقابلتان من هذا القبيل ، كما اذا كانت هناك رواية مشهورة في الكتب وعلى الألسنة تقول : انّ صلاة الجمعة واجبة تعيينية ،