وممّا يضحك الثكلى في هذا المقام توجيه قوله : «هما معا مشهوران» ،
______________________________________________________
بين ذلك ..» (١) ، فانّ وجوب اتباع الرشد واجتناب الغيّ ، لا يحتاج الى الاستشهاد ، وانّما المحتاج الى الاستشهاد هو الأمر الثالث : المشتبه بينهما ، الذي هو من قبيل المشكل وهو لا يكون في الفتوى ، لان الفتوى قسمان : بيّن الرشد ، وبيّن الغيّ ، ولا ثالث.
والحاصل : ان مراد الامام عليهالسلام من بيان الاقسام ، والاستشهاد بقول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، هو : بيان المشكل ، لا بيان بيّن الرشد ، وبيّن الغيّ ، ومن الواضح : انّ المشكل انّما يكون في الرواية لا في الفتوى ، فلا يمكن ان يستدلّ بالمقبولة على ان الشهرة الفتوائية أيضا حجّة ، فان التثليث يؤيد كون المراد : الشهرة الروائية ، لا الشهرة الفتوائية ، ثم انّ المصنّف بعد أن حمل الشهرة على الاجماع وقال : بأنّه لا يمكن اجماعان في الفتوى ، بينما يمكن اجماعان في الرواية ، ولذا فالمقبولة بصدد الشهرة الروائية لا الشهرة الفتوائية.
اشكل عليه : بامكان اجماعين في الفتوى ايضا ، وذلك بان يكون اجماع في عصر الشيخ على وجوب الجمعة ، واجماع في عصر المحقّق على التخيير بينها ، وبين الظهر ـ مثلا ـ.
فأجاب المصنّف عن هذا الاشكال : بأن ظاهر الرواية كون الشهرتين في زمان واحد ، لا في زمانين ، فقال : (وممّا يضحك الثكلى في هذا المقام ، توجيه قوله) أي : قول الراوي («: هما معا مشهوران») توجيها
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.