الثانية : كون صدوره لبيان حكم الله ، لا على وجه آخر من تقيّة وغيرها.
الثالثة : ثبوت دلالتها على الحكم المدّعى ، وهذا يتوقف أوّلا على تعيين أوضاع ألفاظ الرّواية ، وثانيا على تعيين المراد منها وأنّ المراد مقتضى وضعها او غيره ،
______________________________________________________
(الثانية : كون صدوره لبيان حكم الله) تعالى (لا على وجه آخر ، من : تقيّة ، وغيرها) كالامتحان ، ونحوه ، وهذه الثانية تسمى : بجهة الصدور.
(الثالثة : ثبوت دلالتها على الحكم المدّعى) فقد يكون الخبر ثابتا عنهم عليهمالسلام ، وجهة صدوره بيان الحكم الواقعي ، لكنه لا يدل على مدعى من يدعي الحكم ، بان يأتي ـ مثلا ـ بمقبولة عمر بن حنظلة ، للدلالة على انّ الشهرة الفتوائية حجّة ـ كما تقدّم في البحث السابق ـ.
(وهذا) أي : ثبوت دلالة الخبر على الحكم المدعى (يتوقف) على امرين :
(أولا : على تعيين أوضاع الفاظ الرّواية) والمراد بتعيين الاوضاع : أعم من التعيينية والتعيّنية ، كما انّه أعم من الدلالة بنفسها ، أو بالقرينة ، وكذلك أعم من الالفاظ المفردة والأوضاع المركبة ، لأنّ كل ذلك دخيل في الدلالة.
(وثانيا : على تعيين المراد منها) أي : من تلك الألفاظ (وأن المراد : مقتضى وضعها ، أو غيره) من المعاني المجازية ، فانه ربما يكون اللّفظ قد وضع لمعنى ، لكن ذلك المعنى لم يكن مراد المتكلم ، بل المراد : غير ذلك المعنى ، كأن يقول ـ مثلا ـ اقطع لسان السائل ، فانّ اللّفظ ، وضع لقطع الجارية المخصوصة بالسكين ، بينما مراد المتكلم : اعطاء السائل مالا حتى يكفّ عن السؤال.