ممّا لم يثبت كون الظنّ الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصّة وان لم نستبعد الحجّية اخيرا.
وأمّا : «المقدّمة الثانية» ، فهو أيضا ثابت بأصالة عدم صدور الرّواية لغير داعي بيان الحكم الواقعيّ ، وهي حجّة ، لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء من حمل كلام المتكلّم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعيّ ، لا لبيان خلاف مقصوده من تقيّة او خوف ، ولذا
______________________________________________________
تعيين أوضاع الألفاظ (ممّا) يحتاج الى العلم القطعي ، أو شهادة أهل الخبرة به ، لأنّه من الموضوعات التي يقبل فيها شهادة أهل الخبرة و (لم يثبت كون الظنّ الحاصل فيها بقول اللغوي ، من الظّنون الخاصّة) لأنا ناقشنا سابقا في حجّية قول اللغوي (وان لم نستبعد الحجّية أخيرا) كما وقد أيّدنا الحجّية نحن سابقا.
(وأما «المقدّمة الثّانية») وهي جهة الصدور بمعنى : صدور الكلام لبيان الحكم الواقعي ، لا للتقية ، وما أشبه (فهو أيضا ثابت بأصالة : عدم صدور الرّواية لغير داعي بيان الحكم الواقعيّ) وهو أصل عقلائي جار بين الموالي والعبيد ، والآمرين والمأمورين ، فيما اذا لم تكن قرينة داخلية أو خارجية تصرف كلام المولى عن بيان الحكم الواقعيّ.
(وهي) أي : الأصالة المذكورة (حجّة ، لرجوعها الى القاعدة المجمع عليها بين العلماء) المتشرّعين (والعقلاء) من جميع الامم (من حمل كلام المتكلّم على : كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعيّ لا لبيان خلاف مقصوده ، من تقيّة ، أو خوف) أو مثال ، أو امتحان ، أو مزاح ، أو ما أشبه ذلك.
(ولذا) أي : لكون هذه القاعدة متفق عليها بين علماء المتشرعة ، وعقلاء