ام لا يثبت الّا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ، ومن هنا يتضح دخولها في مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة.
______________________________________________________
أم لا يثبت الّا بما يفيد القطع ، من : التواتر والقرينة) الموجبة للقطع؟.
(ومن هنا) حيث انّ مرجع هذه المسألة الى انّ السنّة ، هل تثبت بخبر الواحد ام لا تثبت؟ (يتضح دخولها في مسائل اصول الفقه ، الباحثة عن أحوال الأدلّة).
ووجه ارجاع المصنّف هذا البحث ، وهو : مسألة انّ خبر الواحد حجّة ام لا؟ الى البحث حول : انّ السنّة هل تثبت بالخبر الواحد ام لا؟ هو :
انّ صاحب القوانين جعل موضوع علم الاصول : الادلّة الاربعة ، واشكل عليه : بأنّه اذا كان الموضوع الأدلّة ، فالبحث عن انّ الشيء الفلاني ـ كالخبر الواحد ـ دليل ام لا ، بحث عن المبادي ، لا عن المسائل.
مثلا : اذا قلنا : ان موضوع النحو : الكلمة ، فالبحث عن انّ الشيء الفلاني كلمة ، أو لا ، يكون بحثا عن المبادي ، لا عن الكلمة ، اذ البحث عن الكلمة ، انّما يكون عن العوارض والأحوال الطارئة على الموضوع ، كالبحث عن الرفع ، والنّصب ، والجرّ ، وما أشبه ، الطارئ على الكلمة ، لا أنّ الشيء الفلاني كلمة أم لا.
ولاجل التخلّص من هذا الاشكال الوارد على صاحب القوانين ، قال صاحب الفصول : انّ موضوع علم الاصول : ذوات الأدلّة الأربعة ، لا الأدلّة بما هي أدلّة ، فالبحث عن دليليّة الدّليل ، يكون داخلا في الاصول أيضا.
واشكل عليه : بأنه يلزم منه : أن يكون علم التفسير ، وعلم الرجال ، وعلم الدّراية ، وما أشبه داخلا ايضا في الاصول ، لأن كلّ ذلك البحث عن ذوات القرآن والسنّة.
ولاجل التخلّص من هذا الاشكال أيضا ، اجاب المصنّف بجواب آخر ، وهو :