وهو ظاهر المحكيّ عن الطبرسيّ في مجمع البيان ، قال : «لا يجوز العمل بالظنّ عند الاماميّة إلّا في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات».
______________________________________________________
ولا يخفى : انّ الاجماع قد يكون له معقد ، مثل ما اذا قالوا : أجمعوا على الطمأنينة ، حال القراءة والذكر في الصلاة ، وقد لا يكون له معقد ، بأن قالوا : أجمعوا على لزوم الطمأنينة ، في الجملة ، فلا لفظ خاص يتعلق به الاجماع ، بل يكون من قبيل التواتر المعنوي.
وعليه : فاذا كان للاجماع معقد ، فلا يجوز مخالفته اطلاقا ، أمّا اذا لم يكن له معقد ، فاللازم الأخذ بالقدر المتيقّن منه.
قال المصنّف : (وهو) أي : الاجماع على عدم العمل بالخبر الواحد (ظاهر المحكيّ عن الطبرسيّ ، في مجمع البيان) أيضا حيث (قال : لا يجوز العمل بالظنّ عند الاماميّة).
فانّ ظاهر هذا اللّفظ شامل للخبر الواحد ، لانّ الخبر الواحد ممّا يورث الظنّ النوعيّ (الّا في شهادة العدلين) فانّ القاضي اذا شهد عنده عدلان على شيء ، عمل بشهادتهما ، مع انه لا يعلم بالواقع ، بل يظنّ به ظنّا نوعيّا من باب شهادة العدلين.
(و) الّا في قول أهل الخبرة ، فانه ايضا يعمل بقولهم ، ولو لم يعلم بصحته بل يظنّ به ظنّا نوعيّا ، وذلك في (قيم المتلفات ، واروش الجنايات) (١).
فانّه اذا اتلف انسان على انسان شيئا ، سئل أهل الخبرة عن قيمة المتلف حتى
__________________
(١) ـ مجمع البيان : ج ٩ ص ١٣٣.