وأمّا جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة ، فلا يجوز القياس بها ، لمّا تقدّم في توجيه كلام ابن قبة ، من أنّ الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا : قد يحسن لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه ، كما في الفتوى ، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع ،
______________________________________________________
(وأمّا جواز الاعتماد على الفتوى ، والشهادة) والاقرار ، ونحوها مع انّها لا تفيد العلم بالواقع (فلا يجوز القياس بها) أي : لا يجوز قياس العمل بخبر العادل على العمل بها (لمّا تقدّم في توجيه كلام ابن قبة : من انّ الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع) للاقدام (أحيانا) كالفتوى والشهادة (قد يحسن لأجل) بعض الأمور ، كعدم وجود طريق أقرب من هذا الطريق الى الواقع ، كالفتوى والشهادة حين انسداد باب العلم.
وكذلك بسبب (الاضطرار إليه) أي : الى ما فيه مخالفة الواقع (وعدم وجود) الطريق (الأقرب الى الواقع منه) أي : ممّا فيه مخالفة الواقع أحيانا.
(كما في الفتوى) فانّ العاميّ مضطر للرجوع الى الفتوى ، ولا طريق له أحسن من التقليد ، حيث انّ التقليد ، أقرب الى الواقع من سائر الطرق المحتملة ، كالجفر ، والرمل والأسطرلاب والعمل بظن نفسه ، او ما أشبه ذلك.
وحيث وجد الاضطرار ولم يكن طريق أقرب منه جعله الشارع.
والاحتياط وان كان ممكنا إلّا انّه مستلزم للعسر والحرج.
كما أنّ البراءة توجب الخروج من الدّين.
(وقد يكون) جائزا ذلك الطريق ، الذي لا طريق أقرب منه الى الواقع ، (لأجل مصلحة) سلوكية او نحوها (تزيد على مصلحة إدراك الواقع) اذ لعلّ الشارع انّما أذن في العمل بالشهادة ـ وان فتح باب العلم ـ من جهة المصلحة السلوكية ـ مثلا ـ