المسألة فيدّعي الاجماع ، إلّا أنّ مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليهالسلام.
فالمحسوس المستلزم عادة لقول الامام عليهالسلام مستحيل التحقّق للناقل ، والممكن المتحقّق له غير مستلزم عادة.
وكيف كان ، فاذا ادّعى الناقل الاجماع ، خصوصا إذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الأعصار او أكثرهم إلّا من شذّ ـ كما هو الغالب في اجماعات مثل
______________________________________________________
المسألة ، فيدّعي) المدعي (الاجماع) الاصطلاحي ، وهو : توافق جميع علماء العصر.
(الّا انّ مثل هذا الأمر المحسوس) أي : اتفاق علماء العصر فيما اذا كان العلماء قليلين فرضا (لا يستلزم عادة ، لموافقة المعصوم عليهالسلام) اذ المتعدد القليل من المرءوسين ، لا يستلزم قولهم قول الرئيس ، فاذا كان هناك رئيس ومرئوسان فقط او ثلاثة مرئوسين ، فهل يستلزم اتفاق هذين الاثنين أو الثلاثة ، تطابق قولهم مع قول الرئيس.
والحاصل : (فالمحسوس المستلزم عادة لقول الامام عليهالسلام ، مستحيل التحقّق للناقل) الّذي نقل الاجماع ، وذلك لعدم امكان احاطة الناقل بأقوال الفقهاء كلهم (والممكن المتحقق له) أي للناقل (غير مستلزم عادة) لموافقة الامام عليهالسلام.
(وكيف كان) أي : سواء كان الاشكال في الصغرى ، أو الكبرى ـ على ما بيناه ـ (فاذا ادعى الناقل : الاجماع ، خصوصا اذا كان ظاهره : اتفاق جميع علماء الأعصار) لا عصر واحد (أو أكثرهم الّا من شذّ ، كما) ان هذا الاجماع المراد به أحد المعنيين : من اتفاق جميع العلماء ، أو اكثرهم (هو الغالب في اجماعات مثل