من باب الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادة.
نعم ، هي أمارة ظنّية على ذلك ، لأنّ الغالب في الاتفاقيّات عند أهل عصر كونه من الاتفاقيّات عند من تقدّمهم ، وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر.
لكنّ الكلام في كون الاتفاق مستندا إلى الحسّ او إلى حدس لازم عادة للحسّ.
______________________________________________________
من باب الحدس ، الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادة) فان الحدس قد يكون قطعيا ، وقد يكون غير قطعي ، كما اذا رأى شجاعة من زيد في مقام واحد ، أو في مقامين ، فانّه لا يمكن ان يقول : انّه شجاع بقول مطلق ، وكذا اذا رأى عدله في مقام أو مقامين ، إلى غير ذلك من الأمثلة.
نعم ، قد يحصل القطع لبعض الأفراد من مثل ذلك ، لكن الكلام في القاعدة الكليّة لا في الأفراد النادرة.
(نعم ، هي) أي : موافقة فقهاء أهل العصر على حكم ، أو اتفاق المعروفين من أهل عصر على حكم (امارة ظنيّة على ذلك) أي : على اتفاق الكل (لأنّ الغالب في الاتفاقيات عند أهل عصر ، كونه من الاتفاقيات عند من تقدّمهم) من العصور السابقة أيضا.
هذا ، (وقد يحصل العلم) باتفاق الكل ، من اتفاق أهل عصر واحد (بضميمة امارات أخر) كدلالة آية ، أو رواية معتبرة ، أو أصل معتبر ، أو ما اشبه ذلك.
(لكن الكلام : في كون الاتفاق مستندا إلى الحسّ ، أو إلى حدس لازم عادة للحسّ) وليس الكلام من باب القضايا الاتفاقية الّتي ذكرناها.
ومن المعلوم : انّ حصول العلم اتفاقا ، لا يكون مستندا إلى الحسّ ،