والحق بذلك ما إذا علم اتّفاق الكلّ من اتفاق جماعة ، لحسن ظنّه بهم ، كما ذكره في أوائل المعتبر حيث قال : «ومن المقلّدة من لو طالبته بدليل المسألة ادّعى الاجماع ، لوجوده في كتب الثلاثة قدسسرهم ،
______________________________________________________
أو إلى حدس لازم للحسّ ، فانه اذا كان الأمر كذلك ، كان كليا لا اتفاقيا.
أمّا انّه ليس مستندا إلى الحسّ : فللقطع بأن الناقل ، لم يتبع اقوال الكل فردا فردا ـ على ما عرفت سابقا ـ.
وأمّا انّه ليس حدسا ملازما للحس : فلأن الفرض : ان الناقل للاجماع ، حدس اتفاق الكل من اتفاق المعروفين من أهل عصره ، ولا ملازمة بين اتفاق المعروفين ، واتفاق الكل.
(والحق بذلك) الاحتمال الثاني وهو : ان يريد اجماع الكل ، من اتفاق المعروفين من أهل عصره (ما اذا علم) الناقل للاجماع (اتفاق الكلّ ، من اتفاق جماعة ، لحسن ظنّه بهم) فان الشخص اذا حسن ظنه ـ مثلا ـ بفقيه ، أو فقيهين ، أو اكثر تخيّل ان اتفاقهم يلازم اتفاق الكل.
(كما ذكره) أي : هذا النحو من الاجماع المبني على حسن الظن ، صاحب الشرائع (في أوائل المعتبر حيث قال : ومن المقلّدة) وقد ذكر بعضهم : انّه عنى مثل ابن زهرة ، البادين في تلك العصور الغابرة (من لو طالبته بدليل المسألة ادّعى الاجماع ، لوجوده) أي : الاجماع (في كتب الثلاثة قدسسرهم) من اصحاب الكتب الاربعة ، وهم : الشيخ ، والصدوق ، والكليني ، فباتفاق هؤلاء الثلاثة على حكم ، حصل لمثل ابن زهرة : الحدس باتفاق الكل ، ثم ادعى اجماع العلماء ، مع العلم بانّ مثل ذلك لا يوجب ان يكون العلماء مجمعين على حكم حتّى في زمان