نعم ، لو وجب الاظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أنّ المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم ، لئلا يكون إلقاء هذا الكلام كاللّغو.
______________________________________________________
الحكيم.
(نعم ، لو وجب الاظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا ، أمكن جعل ذلك دليلا على أنّ المقصود : العمل بقوله وإن لم يفد العلم) وهذا الكلام تمهيد لجواب إشكال ـ ربّما يورد على قولنا المتقدّم وهو :
أنّه لو كان الغرض من وجوب الاظهار وحرمة الكتمان ، حصول العلم ، ووجوب قبول الحق على السامع ، فيما عرف أنّه حق ، لا وجوب قبول قول المظهر تعبدا ، فكيف استدل الفقهاء بحرمة كتمان ما في الارحام ، على وجوب قبول قولهنّ تعبدا؟ فان الآية المباركة تقول في حق النساء : ـ
(وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ...) (١).
فاذا قالت المرأة : بانّ في رحمها جنين قبل قولها لانهن مصدقات ، فآية الكتمان فيما نحن فيه مثل آية الكتمان في حق النساء فكما يقبل قولهن ولو لم يعلم السامع صدقهن ، كذلك في المقام يجب قبول خبر الواحد ولو لم يعلم السامع صدقه.
والجواب : انّه فرق بين المقامين ، لأنّ النساء غالبا لا يفيد قولهنّ العلم ، فاذا وجب عليهن الاظهار وجب علينا القبول (لئلّا يكون القاء هذا الكلام كاللغو).
فانّه لو كان المقصود من وجوب إظهارهن هو : حصول العلم وقبول الحق
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٢٨.