الثالث : أن يستفيد اتّفاق الكلّ على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل او بعموم دليل عند عدم وجدان المخصّص ، او بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض ،
______________________________________________________
أحد المعنيين ، فنسبة المحقق له إلى الجهل ، أو التجاهل محل نظر.
(الثالث) من الوجوه المحتملة في ارادة ناقل الاجماع مع انّه ليس باجماع اصطلاحي (أن) يريد به : اتفاق الكل ، وانّما (يستفيد اتفاق الكلّ على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل ، عند عدم الدليل) لأنّ مدعي الاجماع يرى انّ الحكم الّذي يذكره ، صغرى من صغريات أصل ، وذلك الأصل متفق عند الكل.
مثلا : يقول : شرب التتن حلال بالاجماع ، وذلك لأنّه يراه من صغريات أصل البراءة ، ويرى أن أصل البراءة مقبولة عند الجميع ، في وقت لم يكن على الحكم المذكور دليل اجتهادي.
(أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصّص) فانه يرى انّ هذه الصغرى التي ادّعى عليها الاجماع ، من صغريات دليل عام ، ليس لذلك الدليل العام مخصص ، والعلماء مجمعون على العمل بالأدلّة العامة فيتم الاجماع.
مثلا : يقول : أن شرب لبن المرأة حلال إجماعا ، لأنّه يستظهر : إنّ شربه من صغريات قوله تعالى : ، (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ، أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ...) (١) ، ومن المعلوم انّ الآية اجماعية ، فيسري الاجماع من الكبرى ، إلى الصغرى الشخصية ، التي استظهر أنّها من صغريات تلك الكبرى الكلية.
(أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض) فان الاجماع قام عندهم ، على
__________________
(١) ـ سورة الانعام : الآية ١٤٥.