او اتّفاقهم على مسألة اصوليّة نقليّة او عقليّة يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة ،
______________________________________________________
وجوب العمل بالخبر المعتبر ، الّذي لا معارض له ، فيزعم ناقل الاجماع ، انّ هذا الحكم الذي ادعى عليه الاجماع ، من صغريات ذلك الخبر المعتبر عندهم.
مثلا : يقول : يجب قضاء الصلوات فورا إجماعا ، لانّه يرى انّ الحكم المذكور ، دلّ عليه خبر معتبر ، والخبر المعتبر اجماعي العمل ، فيسري الاجماع منه إلى هذه الصغرى ، فيدّعي انّ هذه الصغرى اجماعية أيضا.
(أو اتفاقهم على مسألة أصوليّة نقليّة أو عقليّة) :
فالنقلية ، مثل ان يدعي الاجماع على وجوب صلاة الجمعة ، لأنّه يرى اجماعهم على انّه لا نسخ بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد كانت صلاة الجمعة في زمان النبي ، فاللّازم بقاءها بهذا الاجماع بعده أيضا ، فالاجماع على المسألة الاصولية قد أسراه إلى هذا الحكم الّذي يراه صغرى من صغريات ذلك الاتفاق.
وأمّا المسألة الاصولية العقلية ، فالاتفاق فيها انّما يكون فيما (يستلزم القول بها) أي بتلك المسألة (الحكم) الّذي يذكره (في المسألة) الفقهية (المفروضة) أيضا ، لانّه يرى إجماع العلماء على ان ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ، ويرى ان هذا الحكم الذي ادعى عليه الاجماع من صغريات ما خالف الكتاب والسنّة عندهم.
مثلا : يقول إنّ المطلّقة ثلاثا في مجلس واحد ، لا يقع بسبب الطلاق إلّا تطليقة واحدة لانه يرى ان الحكم المذكور مخالف للكتاب والسنّة ، وبطلانه اجماعي ، فيدعي الاجماع على هذا الحكم الفرعي لاستناده إلى الاجماع في المسألة الاصولية العقلية ، والمراد بالاصولية الاصول الجارية في الفقه من القواعد الكلية.