وغير ذلك من الامور المتّفق عليها التي يلزم باعتقاد المدّعي من القول بها ، مع فرض عدم المعارض ، القول بالحكم المعيّن في المسألة.
ومن المعلوم : أنّ نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لا ينشأ الّا من مقدّمتين أثبتهما المدّعي باجتهاده :
______________________________________________________
(وغير ذلك من الامور المتفق عليها) مثل : قاعدة : «قبح العقاب بلا بيان» ، وقاعدة «من ملك شيئا ملك الاقرار به» (١) ، وقاعدة : «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» (٢) وغيرها.
فانه حيث تكون هذه القواعد اتفاقية ، ويرى مدعي الاجماع : ان الفرع الفقهي ، صغرى من صغريات هذه القواعد ، يدعي الاجماع على هذه الصغرى (الّتي يلزم باعتقاد المدّعي من القول بها) أي بتلك القواعد الكلّية ، المتفق عليها (مع فرض عدم المعارض) في هذه الصغرى الجزئية ، الّتي هي من صغريات تلك القواعد الكلية الفقهية (القول بالحكم المعيّن في المسألة).
والحاصل : ان الاجماع انّما يكون على الكبرى ، وحيث يزعم ناقل الاجماع انّ هذه الصغرى من صغريات تلك الكبرى يدعي الاجماع على هذه الصغرى أيضا.
(ومن المعلوم انّ نسبة هذا الحكم) أي : الحكم الفرعي الشخصي الخاص (الى العلماء) كافة بادعاء الاجماع على هذا الحكم الفرعي (في مثل ذلك) أي : فيما اذا استفاد اتفاقهم على الحكم الكلي الكبروي (لا ينشأ الّا من مقدّمتين ، اثبتهما المدّعي باجتهاده) أي : ان ادعائه الاجماع ، على هذه الصغرى ، مبني على حدسه ، بسبب مقدمتين :
__________________
(١) ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي : ج ١ ص ٤ قاعدة من ملك.
(٢) ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي : ج ٢ ص ٨٤ قاعدة ما يضمن.