إحداهما كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لو لا المانع.
والثانية انتفاء المانع والمعارض ، ومن المعلوم أنّ الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد.
______________________________________________________
(احداهما : كون ذلك الأمر المتفق عليه) مثل : «قبح العقاب بلا بيان» ، أو ما اشبه ذلك (مقتضيا ودليلا للحكم) الفرعي يعني : انّه يتصور انّ الكبرى الكلّية ، تشمل هذه الصغرى الجزئية أيضا (لو لا المانع) الدال على خلاف تلك الكبرى الكلية.
(والثانية : انتفاء المانع والمعارض) في هذه الصور الكلية.
مثلا : يقول : بأنّ أصل البراءة اجماعي ـ بلا مانع ولا معارض فيه ـ وشرب التتن صغرى من صغريات هذا الاصل ، فجواز شرب التتن أيضا اجماعي.
(ومن المعلوم : انّ الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك ، غير جائز عند احد من العاملين ، بخبر الواحد) فانه من الواضح : انّ العاملين بالخبر الواحد ، لا يقولون : بانّ الخبر الواحد ، يشمل مثل هذا الاجماع المبني على هاتين المقدمتين ، وليس مثل هذا بخبر عندهم ، حتّى يشمله دليل حجّية الخبر الواحد.
والحاصل : انّه ليس لناقل الاجماع ، مستند صحيح لعلمه بقول الامام عليهالسلام ، فان حصل له بنفسه العلم بقول الامام ، فهو حجّة بالنسبة اليه ، لمكان العلم ، أما انّه ليس بملزم لغيره ، اذ ليست هذه الاجماعات المدعاة بمنزلة خبر زرارة ، أو محمد بن مسلم ، ومن أشبههما ، مما هو حجة بالنسبة إلى الجميع سندا وانّما عليهم ان ينظروا في قدر الدلالة.
وهذه الاجماعات ليست حجة سواء كانت من اللطف ، أو الحدس على الاقسام المتقدمة للحدس ، إلّا الاجماعات الملازمة قطعا لقول الامام ، فان الملازم