لدلّ على حجّية قول كلّ عالم بشيء ولو من طريق السمع والبصر ، مع أنه يصحّ سلب هذا العنوان من مطلق من أحسّ شيئا بسمعه أو بصره.
والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم بناء على إرادة التعبّد بجوابهم هو سؤالهم عمّا هم عالمون به ويعدّون من أهل العلم في مثله. فينحصر مدلول الآية في التقليد ، ولذا
______________________________________________________
(لدلّ) قوله تعالى في الآية المباركة (على حجّية قول كلّ عالم بشيء ، ولو من طريق السّمع والبصر) من دون أن يكون من المجتهدين ، الّذين يفهمون الأحاديث ، ويطبقون الكبريات الكليّة على الصغريات الجزئية ، وبذلك يلزم حجّية قول كل إنسان يعلم مسألة واحدة حتى على المجتهد.
(مع انّه يصحّ سلب هذا العنوان) أي : عنوان أهل الذكر (من مطلق من أحسّ شيئا بسمعه أو بصره) أو سائر حواسه
الخمس.
(و) ذلك لأنّ (المتبادر من وجوب سؤال أهل العلم ـ بناء على إرادة التعبّد بجوابهم ـ) لا العمل بأخبارهم عند حصول العلم من كلامهم (هو : سؤالهم عمّا هم عالمون به ، ويعدّون من أهل العلم في مثله) مثل سؤال المقلد عن فتوى مرجعه ، فانّ المرجع يعدّ عرفا : من أهل الذكر في مثل الفتوى.
أمّا مثل سؤال المجتهد عن الفاظ الامام عليهالسلام التي سمعها زرارة ، أو محمد بن مسلم ، فلا يسمّى زرارة ـ بالنسبة الى المجتهد الجامع ـ من أهل الذكر ، خصوصا إذا كان الرّاوي لا يفهم معاني كلام الامام عليهالسلام ، وانّما حفظ الفاظه ، كالأعجمي الذي يحفظ زيارة الجامعة ، أو ما أشبه ، فهل يعدّ مثله : من أهل الذكر؟.
وعلى هذا : (فينحصر مدلول الآية في التقليد) فانّ المقلد هو الذي يسأل مجتهده عمّا يعلمه المجتهد ، فيكون المجتهد من أهل الذكر (ولذا) أي : لظهور